العيني

206

البناية شرح الهداية

وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن ؛ لأنه يقدم عليه في حياته ، فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ، ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد ، وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب ، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا . قال : ومن باع دارا بيعا فاسدا ، فبناها المشتري فعليه قيمتها ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، رواه يعقوب - رَحِمَهُ اللَّهُ - عنه في " الجامع الصغير " ثم شك بعد ذلك .